الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

282

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

سابقا - ، روايات كثيرة التي قد يعبر عنها بأنّها كادت تكون متواترة . منها : 1 - ما رواه الحلبي ، من أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر ؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب . « 1 » 2 - ما عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الثيب ، تخطب إلى نفسها ؟ قال : نعم ، هي أملك بنفسها ، تولي أمرها من شاءت ، إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله . « 2 » 3 - ما عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في حديث ، قال : لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها ، فإذا كانت ثيبا ، فهي أولى بنفسها . « 3 » هذه الروايات غير مقيدة بالكفو ، ومثلها غيرها . 4 - ما عن عبد الخالق ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة الثيب ، تخطب إلى نفسها . قال : هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا ، بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك . « 4 » ومثلها من حيث التقيد بالكفو ، رواية أخرى عن الحلبي . « 5 » ويمكن أن يكون التقييد بالكفو بمعنى الكفؤ الشرعي أو العرفي ولكن يحمل على الاستحباب أو يكون إشارة إلى رشدها ، ولا أظنّ أحدا يفتى بأن المعتبر في استقلال الثيب هو اختيار الكفؤ العرفي . وهناك روايات أخرى ، رواها في الوسائل ، في نفس الباب ، وفي المستدرك في المجلد 14 ، في الباب 3 من أبواب عقد النكاح . ومن طرق العامة يوجد بعض الروايات الصريحة في استقلال الثيب في أمر النكاح ، مثل ما رواه ابن عباس ، عن رسول الله صلّى اللّه عليه وآله قال : ليس للولي مع الثيب أمر . « 6 »

--> ( 1 ) . الوسائل 14 / 203 ، الحديث 11 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح . ( 2 ) . الوسائل 14 / 204 ، الحديث 12 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح . ( 3 ) . الوسائل 14 / 204 ، الحديث 13 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح . ( 4 ) . الوسائل 14 / 201 ، الحديث 2 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح . ( 5 ) . الوسائل 14 / 202 ، الحديث 4 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح . وهي في الواقع وآيات ثلاثة وصفت بالصحة . ( 6 ) . البيهقي ، في السنن الكبرى 7 / 118 .